الشهيد الثاني
204
مسالك الأفهام
الثالثة : إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس ، لم يصح ، لأنه ضمان ما لم يجب . وقيل : كذا لو ضمنه البائع . والوجه الجواز ، لأنه لازم نفس العقد .
--> ( 1 ) المختلف : 431 . ( 2 ) في هامش " و " و " ن " ( هو أبو حنيفة . منه ) راجع المغني لابن قدامة 5 : 87 .